السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
443
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ثمَّ حصلت لم يجب عليه « 1 » الحج « 2 » بل وكذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه بل وكذا إذا نذر قبل حصول « 3 » الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول « 3 » الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ثمَّ حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب « 4 » أهم من الحج « 5 » لأن العذر الشرعي كالعقلي « 6 » في المنع من الوجوب وأما لو حصلت
--> ( 1 ) بل لا إشكال في أنه يجب الحجّ لأهميته والعذر الشرعي لبس شرطا للوجوب ولا مقوما للاستطاعة فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة ولا إشكال في كون الحجّ أهم واما بناء على كون العذر الشرعي دخيلا في الاستطاعة فلا وجه للفرق بين تقدم الاستطاعة وتأخرها فالتفصيل غير وجيه وما ذكرنا سيال في مزاحمة الحجّ لجميع الواجبات والمحرمات اي لا بدّ من ملاحظة الأهمّ واما انحلال النذر ففيه كلام ( خ ) . بل يجب وينحل النذر لحصول الاستطاعة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل يجب الحجّ على الأقوى وينحل نذره بحصول الاستطاعة ( قمّيّ ) محل اشكال لمكان المزاحمة ولا يبعد ترجيح جانب الحجّ لأهميته ( خونساري ) . ( 3 ) فيه نظر ان لم يكن أهم من الحجّ بل فيه منع ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الظاهر اعتبار كونه أهم لما مر من أنه من باب المزاحمة ( خونساري ) . ( 5 ) بل الظاهر تقديم الأهمّ لانّ الشرط في وجوب الحجّ على ما يستفاد من الروايات الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب واما اشتراط عدم تفويت واجب آخر بالحج فلا يستفاد منها فيقدّم الاهمّ عند التزاحم ( گلپايگاني ) . ( 6 ) هذا التعليل مبنى على أن يكون معنى الاستطاعة في الآية الشريفة ملكية الزاد والراحلة وعدم وجوب عمل يضاد الحجّ ولكنه خلاف الظاهر لان ظاهر الآية الشريفة الاستطاعة العرفية المفسر في الاخبار بملكية الزاد والراحلة وصحة الجسم وأمن السرب فعليه لا يتم القول بكون الوجوب الآتي من قبل النذر رافعا لموضوع الاستطاعة وان العذر الشرعي كالعقلي بل قد يقال بالعكس وان وجوب الحجّ يرفع رجحان المنذور في مقام العمل فان المدار على الرجحان مع قطع النظر عن النذر وزيارة عرفة المستلزمة لترك الحجّ عند وجوبه غير راجحة ولكنه ضعيف أيضا فان استلزام عمل راجح لترك واجب -